قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل السادس — الطعون
المادة 33
يرفع كل طعن في سير وفي نتائج الاقتراع إلى اللجنة الوزارية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات.