قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل السادس — الطعون
المادة 32
يمكن المترشحين أن يقدموا الطعون بخصوص شروط قابلية الترشح لدى اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن قوائم المترشحين للانتخابات .