قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الأول — شروط انتخاب أعضاء الجمعية العامة للغرفة
المادة 2
يكون ناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية للغرفة :
– الحرفيون،
– مسيرو تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف،
– رؤساء مؤسسات الصناعة التقليدية والحرف.