قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الخامس — عملية الانتخاب
المادة 29
يحرّر محضر الفرز في نسختين (2) يوقّعهما أعضاء مكتب التصويت، وتسلّم نسخة منه لكل من :
– رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
– رئيس اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات.
يحدد نموذج محضر الفرز في الملحق الرابع المرفق بهذا القرار.