قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الخامس — عملية الانتخاب
المادة 28
يعتبر منتخبين في الجمعية العامة للغرفة، الحرفيون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يختار المترشح الأكبر سنّاً.