قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الخامس — عملية الانتخاب
المادة 27
يقوم جميع أعضاء مكتب التصويت بالتوقيع على قائمة الناخبين فور قفل عملية الاقتراع.
يتم الفرز بمجرد قفل عملية الاقتراع، ويكون علنيا في مكتب التصويت بحضور المترشحين أو ممثليهم.