قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الخامس — عملية الانتخاب
المادة 26
تعتبر ملغاة :
– كل ورقة تصويت تتضمن أي كتابة يضعها الناخب،
– كل ورقة تصويت لا تعبر عن أي اختيار،
– كل ورقة تصويت يتجاوز فيها اختيارات الناخب للمقاعد المحددة حسب الميادين الثلاثة.
يحدد نموذج ورقة التصويت في الملحق الثالث المرفق بهذا القرار.