قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الخامس — عملية الانتخاب
المادة 24
يمكن كل ناخب منح الوكالة لناخب يختاره للتصويت نيابة عنه.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلاّ وكالة واحدة فقط، تصادق عليها مصالح البلدية.
يحدد نموذج الوكالة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار.