قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الخامس — عملية الانتخاب
المادة 23
يتم التصويت على المترشحين في كل الميادين الثلاثة بتقديم البطاقة المهنية للحرفي أو 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف أو بطاقة التعريف الوطنية، شريطة أن يكون اسم المعني مسجلا في القائمة الانتخابية.