قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الخامس — عملية الانتخاب
المادة 21
يكلف أعضاء مكتب التصويت، بالاتصال مع المصالح المؤهلة، بالسهر على السير الحسن للانتخابات.
إذا تغيب، يوم الاقتراع، عضو أو عدة أعضاء في مكتب التصويت، فإنه يتعين على رئيس اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات اتخاذ كافة الترتيبات لاستخلافهم.