قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الخامس — عملية الانتخاب
المادة 17
يوضع مكتب تصويت واحد في كل بلدية تابعة للدائرة الإقليمية للغرفة.
غير أنه، يمكن اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات أن تجمع مكاتب التصويت للبلديات التي لا يكون فيها عدد كبير من الحرفيين.