الفصل الرابع — الترشح للانتخابات
المادة 14
يجب أن يودع ملف الترشح لانتخابات الجمعية العامة للغرفة قبل ثلاثين ( 30 ) يوما، من تاريخ إجراء الاقتراع لدى اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات، مرفقا باستمارة التصريح بالترشح للانتخابات، وفقا للملحق الأول المرفق بهذا القرار، ويتضمن الوثائق الآتية :
– استمارة التصريح بالترشح للانتخابات،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من البطاقة المهنية للحرفي أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف،
– نسخة من بطاقة الانخراط مستوفية الاشتراكات السنوية.