قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الرابع — الترشح للانتخابات
المادة 13
تفتح اللجنة الولائية للترشيحات وتنظيم الانتخابات باب الترشيحات لانتخابات الجمعية العامة للغرفة رسميا، قبل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما، من تاريخ الاقتراع.
تسحب استمارة التصريح بالترشح لانتخابات الجمعية العامة للغرفة من أمانة اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.