قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الرابع — الترشح للانتخابات
المادة 12
يتم تبليغ المعلومات المتعلقة بعملية الانتخاب واستدعاء الناخبين عن طريق الإعلان العمومي وعن طريق بلاغ ينشر في جريدتين (2) يوميتين باللغة الوطنية والأجنبية، خلال الستين ( 60 ) يوما التي تسبق تاريخ الاقتراع وبأي وسيلة اتصال أخرى تسهل عملية إعلام الحرفيين.