الفصل الثالث — اللجان المكلفة بالانتخابات
المادة 10
تكلف اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بما يأتي :
– ضمان توزيع على هيئة الناخبين، على نطاق واسع، الآراء والبيانات وكل المعلومات المتعلقة بالانتخابات،
– جمع الترشيحات حسب كل ميدان نشاط،
– إعداد قوائم المترشحين وتعليقها في مقرات الولايات والمقاطعات الإدارية والدوائر والبلديات والغرف المهنية وفي كل مكان آخر تراه ملائما،
– تحديد الأماكن التي تحتضن مكاتب التصويت وتزويدها بالوسائل البشرية والمادية،
– متابعة سير العملية الانتخابية،
– جمع نتائج الاقتراع بعد الفرز والتأكد من صحة محاضر هذا الفرز،
– إعلان النتائج الأولية وإرسالها إلى اللجنة الوزارية،
– الاحتفاظ بأوراق التصويت وبكل الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى غاية انتهاء آجال الطعن والإعلان الرّسمي عن نتائج الانتخابات،
– تسجيل القرارات الخاصة بكل طعن يقدم خلال الآجال القانونية حول شروط قابلية الانتخاب ودراستها والاحتفاظ بها والبت فيها وتبليغ اللجنة الوزارية بذلك.