المادة الأولى
تحدد العطل الجامعية لسنة 1980
- 1981 كما يلى :
للجمهورية الجزائرية 1823 عطلة الشتاء : من يوم الخميس 25 ديسمبر سنة 1980 مساء الى يوم السبت 3 يناير سنة 1981 صباحا .
- عطلة نصف السنة : من يوم الخميس 12 فبراير سنة 1981 مساء الى يوم السبت 28 فبراير سنة 1981 صباحا .
عطلة الربيع : من يوم الخميس 26 مارس سنة - 1981 صباحا الى يوم السبت 4 أبريل سنة 1981 صباحا .
عطلة الصيف : من يوم الخميس 2 يوليو سنة 1981 صباحا الى يوم السبت 12 سبتمبر سنة 1981 صباحا .
ويتعين على هيئة التدريس أن تلتحق بالجامعات يوم الثلاثاء 8 سبتمبر سنة 1981 صباحا .