المادة 2
تنشأ لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم،
– المهندسون المعماريون، اللجنة 1
– مهندسو الدولة في السكن والعمران، 3 3 3 3
– المفتشون في السياحة،
– المفتشون في الصناعة التقليدية،
– المساعدون التقنيون المتخصصون.
– المتصرفون،
– مساعدو المتصرفين،
– مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، اللجنة 2 – مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي،
– مهندسو الدولة في الإحصاء، 4 4 4 4
– الوثائقيون أمناء المحفوظات،
– المترجمون – التراجمة،
– الملحقون الإداريون،
– المحاسبون الإرداريون،
– التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
– أعوان الإدارة،
– كتاب المديرية والكتاب،
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات والحجّاب.