قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية رئاسة 1 مجلس الوزراء
المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 غشت سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المعاون صالح مبروكين وزارة الصناعة والطاقة