قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية رئاسة 1 مجلس الوزراء
المادة 2
يفتح فى ميزانية عام 1966 اعتماد بمبلغ مائة ألف دينار (...ر ..1) يقيد فى ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ، في الباب 35-1. صيانة أبنية الادارة المركزية