قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 10 غشت سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية رئاسة 1 مجلس الوزراء
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1966 اعتماد بمبلغ مائة ألف دينار جزائرى (.....10) مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ، في الباب 34-20 مديرية الادارة العامة أدوات ومفروشات » المادة 4 اعتماد استثنائي لاعادة تأسيس و فرش مكاتب رئيس مجلس الوزراء وقاعة مجلس الوزراء .