قرار
قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1445 الموافق 24 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.