قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استعمال مياه الري في حوض مسقط وادي شلف 1269
المادة 9
يسلم عندئذ الموظفون التابعون لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي الى كل منتفع ، قبل بداية كل فترة ومقابل التوقيع على دفتر خاص ، بطاقة لأوقات معينة تبين فيها أيام الاسبوع وساعات فتح واغلاق كل مأخذ من الوادى وكذا كل تقديم ماء خاص . وفى حالة ما اذا كان المأخذ تستخدمه نقابة رى فان مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي تبذل وسعها لمنح كمية ثابتة طيلة مدة الفترة على أن تأخذ النقابة على عاتقها توزيع الماء بين المنتمين اليها •