قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استعمال مياه الري في حوض مسقط وادي شلف 1269
المادة الأولى
فتح المادةان استعمال جميع مياه حوض مسقط وادى شلف لأجل الري وذلك بواسطة التحويل المجرد او بالضخ من ورافذ الوادى او من الوادى نفسه ابتداء من منبعه الى سد تحويل بو قادر ، يخضع لمقتضيات هذا القرار .
غير انه لا يطبق هذا القرار على الاستعمال المباشر لمنابع حوض المسقط وذلك لأجل الري ولا على مآخذ الماء التابعة لنقابات الري الموجودة حاليا وذلك الى غاية المقادير المسموح بها ( مليانة - لو فاشي ) وجندل ( فولتير سابقا ) واولاد ابن عبد القادر ( ماسنا سابقا ) ولا على مآخذ الماء التابعة لمناطق الري الكبيرة التي تسرى عليها أحكام المرسوم رقم 56-144 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1956 •
المادة 2
فتح المادةان كل اذن يمنح حسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتم منحه مبدئيا لمدة غير محدودة ، غير أنه يمكن تعديله او تقصير مدته او ابطاله في كل زمان ودون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة الصحة العمومية واما لمنع حدوث الفيضانات أو لوضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن وخاصة :
1) اذا لم يستعمله صاحبه خلال فترتين من الري متتابعتين وكاملتين كما هو محدد في المادة 4 ادناه ،
2) اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله ، ) اذا تنازل عنه صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، باستثناء الحالة المنصوص عليها فى المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، ) اذا لم تدفع الاتاوات المقررة فى المادة 12 من هذا القرار وذلك في ظرف شهرين بعد استلام الأمر بالدفع ، 1270 الجريدة الرسمية
ه ) اذا خالف صاحب الاذن أحكام المادة 3 بعده ، ولا يمكن لصاحب الاذن ان يطالب بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير في مدة الاذن او اصبح هذا الاذن غير صالح للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة ..
ولا يمكن له كذلك أن يطالب بأي تعويض في حالة ما اذا امر وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي على إثر حدوث نقصان في الماء بتنظيم موقت الغرض منه ضمان تزويد السكان بالماء او ورد المواشي وتوزيع الكمية الباقية منه بين بعض من يعود اليهم الحق في الماء لانقاذ مزارعهم المستمرة .
وعلاوة على ذلك يمكن تعديل الاذن المذكور أو تقصير مدته او ابطاله في كل زمان مع أو دون سابق انذار اذا اقتضى ذلك الصالح العام ويمكن لصاحب الاذن ان يطالب بتعويض اذا لحقته خسارة مباشرة بسبب هذا التعديل أو التقصير أو الابطال • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وذلك بعد اتمام نفس الشكليات التي سبقت اتخاذ القرار العام المتعلق بالاذن المنصوص عليه في المادة 2 من هذا النص والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 .
المادة 3
فتح المادةيتحتم على المأذون لهم أن يجتنبوا تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار لحمى المستنقعات التي ينطوى عليها خطر يهدد الصحة العمومية ويجب عليهم أن يوجهوا ريهم بكيفية لا تتكون معها بيوت لبعوض الملاريا .
ويجب عليهم الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليهم لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي او مصلحة محاربة الملاريا .
المادة ) : يعتبر ابتداء سنة الرى في 15 أكتوبر من كل سنة وانتهاؤها فى 14 أكتوبر من السنة الموالية وتقسم كل سنة رى الى فترتين :
الفترة الاولي : تبتدىء فى 15 اكتوبر وتنتهي الى غاية أول مارس أي خمسة أشهر وتدعى فترة الرى الشتوى الفترة الثانية : تبتدىء فى أول مارس وتنتهى الى غاية 14 اكتوبر وتدعى فترة الري الصيفي .
المادة ه : يمنح الرى مجانا وبكميات من الماء غير محدودة وذلك خلال الفترة الاولى .
المادة 6
فتح المادةأما في الفترة الثانية فلا يمكن أن تتجاوز كميات الماء الممنوحة بالنسبة لمجموع هذه الفترة وعن كل هكتار وبالنسبة لكل نوع من الزراعة الحد الاعلى المحدد عند بداية الموسم بالنسبة لنفس أنواع الزراعة فى مناطق الري الكبيرة لوادي شلف
المادة 7
فتح المادةيجب على كل منتفع أن يسلم الى الموظف التابع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى قبل 15 يناير تصريحا كتابيا يتعلق بالزراعة المعدة للفترة الثانية ويجب أن يتضمن هذا التصريح التعيين بالهكتارات والآرات والسنتيارات المساحة الاراضي التي جرى الاعتراف بقابليتها للري في قرار الترخيص والتي ينوى المنتفع ان يخصصها لكل نوع من الزراعة ويعلم الموظفون صاحب التصريح ، قبل 15 فبراير ، بكمية الماء الذى يخول له الحق فيها بموجب تصريحه وتحسب هذه الكمية على أساس التخصيصات المحددة لكل هكتار والمفروضة على القائمين بالرى في المناطق الكبرى ..
المادة 8
فتح المادةتمنح كميات الماء المأذون بها حسب نوبات معينة اذا اقتضت الظروف ذلك وتوضع المواقيت من طرف مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار الى أقصى حد للامكانيات العملية للرى المتمم بالكمية الحقيقية الممنوحة فورا ( يد الماء ) وحسب المدة .
المادة 9
فتح المادةيسلم عندئذ الموظفون التابعون لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي الى كل منتفع ، قبل بداية كل فترة ومقابل التوقيع على دفتر خاص ، بطاقة لأوقات معينة تبين فيها أيام الاسبوع وساعات فتح واغلاق كل مأخذ من الوادى وكذا كل تقديم ماء خاص . وفى حالة ما اذا كان المأخذ تستخدمه نقابة رى فان مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي تبذل وسعها لمنح كمية ثابتة طيلة مدة الفترة على أن تأخذ النقابة على عاتقها توزيع الماء بين المنتمين اليها •
المادة 10
فتح المادةان الاعوان المكلفين بالضبط وبنوبات الماء وبمراقبة الرى يكونون من حراس الأودية المحلفين التابعين لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي لا غير .
المادة 11
فتح المادةان أخذ كل نوبة جارية أو مرفوعة بواسطة الضخ اذا كانت موضوعة من طرف المرخص لهم ، يجب أن توافق عليها مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، ويجب أن تتضمن نوبات الماء دائما جهازا لقياس الكمية وعلى الخصوص يجب أن تكون المضخات مجهزة بعداد ماء ملائم
المادة 12
فتح المادةأن ثمن الماء يدفعه كل منتفع اجمالا عن فترة الرى .
ويكون المتر المكعب من الماء الواجب ادخاله في الحساب هو المأذون به في السنة تكون الاتاوة المقبوضة عن كل متر مكعب من الماء المأذون به هي نصف الاتاوة المطلوبة فى نفس السنة عن كل متر مكعب من الماء مرفوع بالجدب ومستعمل فى المنطقة الكبرى التابعة لقسم الهندسة القروية والري الفلاحي الذي يوجد المأخذ في منطقته وتضاعف هذه الاتاوة فيما يخص الامتار المكعبة من الماء المستعمل علاوة على الكمية المأذون بها وتدرج الاتاوات في سجلات المناطق الكبرى المقابلة
المادة 13
فتح المادةيتحتم على المرخص لهم أن يمتثلوا لجميع الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1271 الانظمة السارية والتي ستقرر بشأن الاتاوات عن استعمال الماء والضبط وكيفية توزيع المياه وتقسيمها ..
المادة 14
فتح المادةان حقوق الغير محتفظ بها بصفة صريحة وتبقى كذلك •
المادة 15
فتح المادةيكلف المهندس رئيس دائرة الهندسة القروية والرى الفلاحي بمستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 • عبد النور علي يحي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.