المادة 7
يجب على كل منتفع أن يسلم الى الموظف التابع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1387 ه لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحى قبل 15 يناير تصريحا كتابيا يتعلق بالزراعة المعدة للفترة الثانية ويجب أن يتضمن هذا التصريح التعيين بالهكتارات والآرات والسنتيارات المساحة الاراضي التي جرى الاعتراف بقابليتها للري في قرار الترخيص والتي ينوى المنتفع ان يخصصها لكل نوع من الزراعة ويعلم الموظفون صاحب التصريح ، قبل 15 فبراير ، بكمية الماء الذى يخول له الحق فيها بموجب تصريحه وتحسب هذه الكمية على أساس التخصيصات المحددة لكل هكتار والمفروضة على القائمين بالرى في المناطق الكبرى ..