قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استعمال مياه الري في حوض مسقط وادي شلف 1269
المادة 6
أما في الفترة الثانية فلا يمكن أن تتجاوز كميات الماء الممنوحة بالنسبة لمجموع هذه الفترة وعن كل هكتار وبالنسبة لكل نوع من الزراعة الحد الاعلى المحدد عند بداية الموسم بالنسبة لنفس أنواع الزراعة فى مناطق الري الكبيرة لوادي شلف