المادة 3
يتحتم على المأذون لهم أن يجتنبوا تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار لحمى المستنقعات التي ينطوى عليها خطر يهدد الصحة العمومية ويجب عليهم أن يوجهوا ريهم بكيفية لا تتكون معها بيوت لبعوض الملاريا .
ويجب عليهم الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليهم لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي او مصلحة محاربة الملاريا .
المادة ) : يعتبر ابتداء سنة الرى في 15 أكتوبر من كل سنة وانتهاؤها فى 14 أكتوبر من السنة الموالية وتقسم كل سنة رى الى فترتين :
الفترة الاولي : تبتدىء فى 15 اكتوبر وتنتهي الى غاية أول مارس أي خمسة أشهر وتدعى فترة الرى الشتوى الفترة الثانية : تبتدىء فى أول مارس وتنتهى الى غاية 14 اكتوبر وتدعى فترة الري الصيفي .
المادة ه : يمنح الرى مجانا وبكميات من الماء غير محدودة وذلك خلال الفترة الاولى .