قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استعمال مياه الري في حوض مسقط وادي شلف 1269
المادة 11
ان أخذ كل نوبة جارية أو مرفوعة بواسطة الضخ اذا كانت موضوعة من طرف المرخص لهم ، يجب أن توافق عليها مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ، ويجب أن تتضمن نوبات الماء دائما جهازا لقياس الكمية وعلى الخصوص يجب أن تكون المضخات مجهزة بعداد ماء ملائم