قرار
· ج.ر عدد 83 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1387 الموافق 27 يونيو سنة 1967 يتعلق بتنظيم استعمال مياه الري في حوض مسقط وادي شلف 1269
المادة 10
ان الاعوان المكلفين بالضبط وبنوبات الماء وبمراقبة الرى يكونون من حراس الأودية المحلفين التابعين لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي لا غير .