قرار
· ج.ر عدد 91 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية للموسم الدراسي 1971-1972 • 1532
المادة 3
يكلف مدير التنظيم والتنشيط البيداغوجي ومدير الموظفين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1391 الموافق 27 أكتوبر 1971 عبد الكريم بن محمود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي