قرار
قرار مؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق 17 - فبراير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يخصص بموجبه الوزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة بقسنطينة ( المحال اللازمة لتسيير مكتب أملاك الدولة بسكيكدة
قرار مؤرخ فى 19 ذي القعدة عام 1387 الموافق 17 - فبراير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يخصص بموجبه الوزارة المالية والتخطيط ( المديرية الجهوية للتسجيل وأملاك الدولة بقسنطينة ( المحال اللازمة لتسيير مكتب أملاك الدولة بسكيكدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.