المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 2 : تح دد ت شك يل ة اللج نة ال ق طاع ي ة كما يأتي :
بعنوان الأعضاء الدائمين :
- .................. (بدون تغيير) ..........................،
- .................. (بدون تغيير) ..........................،
- .................. (بدون تغيير) ..........................،
- .................. (بدون تغيير) ..........................،
- .................. (بدون تغيير) ..........................،
- .................. (بدون تغيير) ..........................،
- شفاي نادية، ممثلة وزير التجارة، عضوة.
بعنوان الأعضاء المستخلفين :
- سناجقي مراد، ممثل قطاع الأشغال العمومية،
- رافعي محمد، ممثل قطاع الأشغال العمومية،
- صبيح حسينة، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- حريدي مريم، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
- مختاري ليلى، ممثلة وزير التجارة.