قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1388 الموافق 4 فبراير سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية رخصة استغلال مقالع الباريتين في عمالة الجزائر . 121
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة أعوام تبتدىء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية