قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع لعملية « مركز التدريب بتيزي وزو » 594
المادة 4
يكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام
ا - ب ا د 0800000 را دنج 0800000 را دنج للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الفرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطنى وبالتفويض منه :
الكاتب العام داود أخروف الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 ، . بدة الرسمية