قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع لعملية « مركز التدريب بتيزي وزو » 594
المادة الأولى
فتح المادةان العملية المتعلقة بوادىي عيسى : توسيع المخرجة من الميزانية ، بموجب القرار المؤرخ في 7 ابريل سنة 1964 المذكور اعلاه تغير كما يلى :
رقم العملية عنوان العملية أذونات البرنامج اعتمادات الدفع 59-11-0-12-01-50 مركز التدريب لتيزي وزو : ثمانية معامل - أربعة قاعات للدروس قسم داخلي - مخزن - معامل الصيانة - مكاتب احدى عشر مسكنا - بوابة - مستودعان - ملاعب للرياضة صلاحية الطرق - - خدمات مختلفة 000 ر225 ر1 7350000 الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية أذونات البرنامج اعتمادات الاداء 59-11-0-12-01-50 مركز التدريب لتيزي وزو : ثمانية معامل - أربعة قاعات للدروس قسم داخلى - مخزن - معامل الصيانة - مكاتب احدى عشر مسكنا بوابة - مستودعان - ملاعب للرياضة صلاحية الطرق خدمات مختلفة
المادة 2
فتح المادةان الفرق الملحوظ من الجدولين المسطرين اعلاه بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 509833 دينارا الذي شرعت وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل في صرفه ، يقيد من جديد في الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي لسنة 1964 - ويقوم المهندس الرئيسي لدائرة الجسور والطرقات لتيزي وزو بمتابعة الأمر بصرفه
المادة 3
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع وهو 1833 509 دينارا ، يخصص من جديد لاعتمادات الدفع من الباب 5911 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام داود اخروف قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة 167 ر715 167 ر225 بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية ان وزير الاقتصاد الوطني ،
- بمقتضى المرسوم رقم 48463 الصادر في 23 ديسمبر المتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، و بمقتضى القرار الوزيرى المشترك الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المحول بعض العمالات الى عمالات نموذجية وخاصة عمالة تيزي وزو ، وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، وبمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 29 صفر عام 1384) 10 يوليو سنة 1964) المتضمن اخراج عملية التجهيز العمومى المقرر إنجازها في عمالة تيزي وزو ، من الميزانية والتى عهد بتسييرها المباشر الى الصندوق الجزائري للتنمية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان العملية الخاصة ببناء 100 مسكن ببلدية واضية) عمالة تيزي وزو (المخرجة من الميزانية بالقرار المؤرخ في 29 صفر عام 1384 (10 يوليو سنة 1964) المذكور أعلاه تغير على الصورة التالية :
الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية اعادة بناء 100 مسكن ببلدية 01-01-12-46-01-3 واضية الحالة رقم العملية عنوان العملية 01-01-12-46-01-3 اعادة بناء 100 مسكن ببلدية واضية
ا - ب ا د 00ر520 د.ج 000ر520 د.ج الجديدة
ا - ب ا د 00ر50 د.ج 0.0ر500 د.ج 596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384
المادة 2
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين أعلاه بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 20,000 دج سيخصص من جديد لعملية المجموعة تحت 46-02-3-00 1-23 المقيدة في الباب 11-46 من برنامج التجهيز العمومي،
المادة 3
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع وهو 20,000 د.ج سيخصص من جديد باعتمادات الدفع المقيدة في الباب 11-46 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كن فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبالتفويض منه :
الكاتب العام داود أخروف قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير اذن البرنامج واعتمادات الدفع الخاصة بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية رقم العملية عنوان العملية 01-01-12-46-01-3 اعادة بناء 100 مسكن ببلدية واضية ان وزير الاقتصاد الوطني ،
- بمقتضى المرسوم رقم 48463 الصادر في 23 ديسمبر المتعلق بالتصرف في بعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ،
- و بمقتضى القرار الوزيرى المشترك الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المحول بعض العمالات الى عمالات نموذجية وخاصة عمالة تيزي وزو ، و بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بتسيير بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، و بمقتضى قرار وزير الاقتصاد الوطنى الصادر في 14 ديسمبر سنة 1963 المغير لاذن البرنامج والاعتمادات الدفع الخاصة بعملية بناء 100 مسكن ببلدية واضية .
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان العملية الخاصة ببناء 100 مسكن ببلدية واضية (عمالة تيزي وزو (المخرجة من الميزانية بالقرار المؤرخ في (10 يوليو سنة 1964 والمغيرة بالقرار المؤرخ في جمادى الاولى عام 1384) 14 سبتمبر سنة 1964) تغير من جديد بالصورة التالية :
ا - ب ا۔ د 500,000 د. ج 5000000 د.ج الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية 01-01-12-46-01-3 اعادة بناء 100 مسكن ببلدية واضية
المادة 2
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين المسطرين أعلاه بين المبلغين المأذون بهما في البرنامج وهو 580,000 د0 ج يتأصل من عملية 46-02-2300-02 المقيدة في الباب 11 46 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 3
فتح المادةان الفرق الملحوظ في الجدولين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع وهو 580,000 د. ج يؤخذ من اعتمادات المقيدة في الباب 4611 من برنامج التجهيز العمومي
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة تيزي وزو والمدير العام
ا - ب ا د 0800000 را دنج 0800000 را دنج للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الفرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 بالنيابة عن وزير الاقتصاد الوطنى وبالتفويض منه :
الكاتب العام داود أخروف الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1384 ، . بدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-394
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.