قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 14 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تغيير أذونات البرنامج واعتمادات الدفع لعملية « مركز التدريب بتيزي وزو » 594
المادة 3
ان الفرق الملحوظ في الجدولين اعلاه بين مبلغي اعتمادات الدفع وهو 20,000 د.ج سيخصص من جديد باعتمادات الدفع المقيدة في الباب 11-46 من برنامج التجهيز العمومي