قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 1246م2 كائنة بعزابة وتابعة للمجموعة رقم 423 Pie من مخطط التجزئة وسبق أن منحت مع عقارات أخرى لبلدية عزابة بموجب المرسوم المؤرخ في 4 غشت سنة 1868 . 1556
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 1246م2 كائنة بعزابة وتابعة للمجموعة رقم 423 Pie من مخطط التجزئة وسبق أن منحت مع عقارات أخرى لبلدية عزابة بموجب المرسوم المؤرخ في 4 غشت سنة 1868 . 1556
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.