قرار

قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاوراس يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 763 م 2 كائنة بقايس لفائدة وزارة البريد والمواصلات لبناء دار للبريد بهذه المدينة 588 - مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.