قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أفريل سنة 2022 ، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية " ألجكس" القيام بها بمقابل
المادة 4
يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات أو الخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، للمدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجكس".