المادة 2
تحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
تقديم استشارات في مجال الاستشراف حول الأسواق الخارجية لصالح المتعاملين الاقتصاديين تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى في مجال تقنيات التصدير وقواعد التجارة الدولية، لا سيما لصالح المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات،
- تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية والمعارض، سواء بصفة حضورية أو عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لا سيما لصالح المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات، إعداد وطبع المجلات ومختلف المنشورات في مجال تدخلها،
- إنجاز الخدمات المطبعية والتوثيق
- إيجار مساحات الوكالة ومدرّجها وكذا قاعات الاجتماع، لا سيما لفائدة المتعاملين الاقتصاديين وتجمعات المؤسسات، تأجير مساحات إعلانية داخل المؤسسة، منح اشتراكات في مختلف وسائل الاتصال الورقية والرقمية لصالح المتعاملين الاقتصاديين تأطير المبادرات في إطار إنشاء تجمعات المؤسسات حسب الشعب الموجهة للتصدير،
- تأطير ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين في البحث عن الأسواق في الخارج.