قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أفريل سنة 2022 ، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية " ألجكس" القيام بها بمقابل
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، وطبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجكس" القيام بها بمقابل.