قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 10 صفر عام 1446 الموافق 15 غشت سنة 2024، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة متليلي
المادة 3
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.