قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة 1383 الموافق 7 مايو 1964 بتعيين ممثل الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة 90
المادة الأولى
فتح المادةتقبل للولوج الى الوظيفة العمومية الاجازات والشهادات المعادلة المعينة في المواد الآتية :
المادة 2
فتح المادةسلك الموظفين من صنف - أ - أولا :
ليسانس في العلوم التجارية و الاقتصادية من جامعة لوزان ليسانس فى الحقوق من جامعة لوزان اجازة البكالوريا في الفنون من الدرجة الثانية من هانوفر اجازة مؤهلية للترجمة المسلمة من معهد الدراسات العليا
- المغربية شهادة في الكيمياء مسلمة من المعهد الوطني للفنون والحرف بباريس
المادة 3
فتح المادةصنف أ في وزارة الشؤون الخارجية أجازة مسلمة من مدرسة الموثقين برين
المادة 4
فتح المادةسلك مهندسى الاشغال العمومية التابعة للدولة :
أجازة مهندس مسلمة من المدرسة الخاصة للاشغال العمومية - هامبورج
المادة 5
فتح المادةسلك الموظفين من صنف أ ثانيا :
اجازة « الشهادة العامة للامتحانات التربوية - من ادفانسد ليفل
المادة 6
فتح المادةسلك الموظفين من صنف ثانيا : -- شهادة الدراسات الثانوية الاسلامية
- الاعدادية ( شهادة الدراسات الاولى الاعدادية مصر )
المادة 7
فتح المادةيقبل بروفى التعليم الزراعى المسلم من المدرسة الصناعية والتجارية بالدار البيضاء باعتبارها معادلة لاحدى الشهادات المسلمة من المدارس الجهوية الفلاحية المنصوص عليها بالقرار الصادر في 25 أوت 1962 المادة الاولى - المقطع الثاني
المادة 8
فتح المادةسلك الموظفين من صنف ج ه صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية ( شهادة دراسية للسنة الثالثة مسلمة من معهد لا فيجري - بعين الصفراء .
- شهادة دراسية مسلمة من المدرسة المهنية بدلس
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذى الحجة 1383 الموافق 7 مايو 1964 للجمهورية الجزائرية - 910 | 1963 ولا سيما مادته العاشرة
- وبناء على المرسوم رقم 64 21 المؤرخ في 21 يناير 1964 المتعلق بتوزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية ...
و نظرا لتقرير وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مائة وخمسون ألف دينار (000 0 150 (دج مطبق على ميزانية رئاسة نيابة عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء | الجمهورية في الباب 34 34 تحت عنوان « تسيير مكتب المدير العام للوظيفة العمومية م صبيح وزارة الدفاع الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-503
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.