قرار

قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة 1383 الموافق 7 مايو 1964 بتعيين ممثل الجيش الوطني الشعبي في هيئة القيادة العربية المشتركة 90

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 62-503

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.