قرار
· ج.ر عدد 103 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1389 الموافق 29 نوفمبر سنة 1969 يتعلق بتوزيع وتسويق غاز البترول السائل 1664
المادة الأولى
تلغى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 العقود المبرمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بين الشركات المؤممة وكل شخص طبيعي أو معنوى وكذلك العقود المشتقة منها ، في ميدان التوزيع وتسويق غاز البترول السائل .