قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانية الولاية. 3174
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1402 الموافق 4 غشت سنة 1982.
عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة الصناعات الخفيفة -