قرار

قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 يتضمن الغاء قسمين واحداث قسمين آخرين في عمالة الواحات 521

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.