قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1415 الموافق 12 أبريل سنة 1995 مروانة
المادة الأولى
يحدث بدائرة اختصاص محكمة مروانة فرع إقليمي تمتد دائرة اختصاصه إلى بلديات سريانة، لازرو، زانة البيضاء، وعين جاسر.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية سريانة.