قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
الفصل الثاني — كيفيات مسك السجل
المادة 8
تسلّم للتعاونية الفنية المعنية شهادة تسجيل في السجل.
كما تسلّم التعاونية الفنية، شهادة تسجيل لكل عمل فني تتضمن عنوانه ونوعه.