قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
الفصل الثاني — كيفيات مسك السجل
المادة 7
يتم تسجيل التعاونية الفنية في السجل، بمجرد تقديم الملف المذكور في المادة 6 أعلاه.
في حالة ملف غير كامل، تمنح التعاونية الفنية المعنية أجلا لاستكمال الوثائق المطلوبة.