الفصل الثاني — كيفيات مسك السجل
المادة 6
يتم تسجيل التعاونيات الفنية في السجل عن طريق إيداع ملف لدى المديرية المركزية المكلفة بالفنون، في شكل ورقي و/ أو إلكتروني عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، مقابل تسليم وصل إيداع، ويتضمن الملف الوثائق الآتية : 1 – الوثائق الإدارية :
– استمارة طلب موقّعة من صاحب الطلب،
– نسخة من القانون الأساسي للتعاونية الفنية،
– نسخة من العقد الموثق المتعلق بإنشاء التعاونية الفنية، وكذا نسخة من كل عقد معدل لهذا العقد، عند الاقتضاء،
– نسخة من وصل إيداع تصريح لنشاط المودع لدى المصالح المعنية الموضوعة تحت وصاية الوزارة المكلف بالثقافة والفنون. 2 – الوثائق المتعلقة بتسجيل الأعمال الفنية :
– استمارة تسجيل الأعمال الفنية،
– نسخة من العقود والاتفاقيات المرتبطة بالعمل الفني خلال عملية الإنتاج والتوزيع والاستغلال،
– وصل التصريح بالعمل الفني لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
– الموافقة المكتوبة للمؤلف و/ أو ذوي الحقوق إذا كان العمل الفني مقتبسا من عمل محمي، وتقديم موافقة الناشر إذا كان العمل منشورا،
– قائمة الفريق التقني والفني المشارك في العمل الفني،
– العقود التي تبرمها التعاونية الفنية مع الممولين.