قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1448 الموافق 13 غشت سنة 2026، يحدد كيفيات مسك السجل الوطني للتعاونيات الفنية
المادة 5
تلزم التعاونيات الفنية، بمجرد شروعها في النشاط، بالتسجيل طبقا للتنظيم المعمول به.